تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وان يقول : « اللَّهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على ظلل الماء إلى آخر الدعاء . ( 1 ) وان يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على الحائط ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالدعاء المأثور ( 2 )
شرح
الثالث - انه لا فرق بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ، لعدم دليل على تخصيص . الرابع - ان المشهور استحباب المشي في الطواف ، ولعله لأنه أنسب بالخضوع والاستكانة وأبعد من إيذاء الناس ، ولأنه المعهود من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والصحابة والتابعين وليس بواجب للأصل وثبوت ركوبه صلَّى اللَّه عليه وآله من دون عذر خلافا لما هو المحكي عن ابن زهرة فأوجبه اختيارا حاكيا عليه الإجماع ويمكن الاستدلال عليه بتشبيه الطواف بالصلاة التي لا يجوز الركوب اختيارا في الواجب منها ولكن فيه وفي دعوى الإجماع ما لا يخفى ، نعم عن الخلاف : ( لا خلاف عندنا في كراهة الركوب اختيارا ) . وفيه أيضا ما لا يخفى بعد فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله به . ( 1 ) لصحيح معاوية بن عمار المتقدم في صدر المبحث . ( 2 ) استدل بخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط . إلى أن قال : فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض وألصق خدك وبطنك بالبيت ، ثم قل : « البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مكان العائذ بك من النار » ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب ، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا