وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجته وكذا لو مرض في أثناء طوافه ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ( 1 )
شرح
به في الصلاة - كما لو شك في المحل في الركوع ، ومن الواضح ان عليه الإتيان به مع أن هناك أيضا يحصل احتمال الزيادة كما يحصل بتركه احتمال النقيصة ، وزيادة الركوع ونقيصته كلاهما يبطلان الصلاة ، ولكن مع ذلك لا يعتنى باحتمال الزيادة هناك فكذلك فيما نحن فيه .
ولكن ظاهر ما دل على وجوب حفظ مكان القطع خلافه ، لأنه لو كان الأمر كذلك ، فلما ذا أمر الإمام عليه السّلام بحفظ مكان القطع فإنه لو لم يكن احتمال الزيادة مضرا لكان له ان لا يحفظ مكان القطع ثم يبدأ من مكان يقطع بعدم النقيصة ولكنه لا يخلو من تأمل .
( 1 ) ما افاده المصنف « قدّس سرّه » من ثبوت التفصيل المتقدم وهو تجاوز النصف وعدمه في الحكم بالبناء والتتميم على الأول دون الثاني فيما إذا قطع طوافه الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجته أو للمرض والحدث مما هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » وقد تقدم ذكر الأخبار الواردة في خصوص ما إذا دخل البيت في أثناء طوافه وما إذا قطعه للسعي في حاجته وللحدث ومقتضى الجمع بين الاخبار ودليل المشهور في صدر المبحث فراجعه .
وأما ما أفاده « قدّس سرّه » بقوله : ( ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه ) فهو المعروف بين الأصحاب فإذا لا يمكن ان يطاف به طيف عنه كلا أو