تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
حديث أبان بن تغلب . لكن التحقيق خلافه ، لورود هذا الحديث فيما قبل تجاوز النصف والتفصيل فيه بين النافلة والفريضة في الحكم بالبناء على الأول دون الثاني صحيح ، وانما نقول بعدم اشتراط الموالاة في الثلاثة الأخيرة في الفريضة فلا ينافي ما تقدم ، ولا دلالة له على خلاف ذلك ، واحتمال الخصوصية موجود . الثاني - هل يكون إبطال الطواف حراما أو لا ؟ ؟ يمكن الاستدلال للأول بوجهين : الأول - قوله : ( الطواف بالبيت صلاة ) ، بناء على تمامية انجباره بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . الثاني - ما دل على حرمة قطع الصلاة ، وهو قوله تعالى * ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * لأنه من الأعمال الطواف ، ان لم نقل بلزوم تخصيص الأكثر منه لخروج التوصليات والمستحبات وبعض العبادات الواجبة عنه . واما ما ورد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دع الطواف وأنت تشتهيه « 1 » فلا عبرة به لإرساله ، فعليه لا يمكن إثبات عدم حرمة الإبطال به . الثالث - انه هل تصح إعادة الطواف في الموارد التي حكم فيها بالبناء على ما اتى به من الأشواط قبل القطع أو لا ؟ ويمكن تقريب صحتها بان الأمر بالبناء وارد في
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 2