تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
1 - الأخبار الدالة على جواز قطع الطواف لقضاء حاجة المؤمن - وقد تقدم ذكرها في صدر المبحث في الطائفة الأولى - لأنه يعارضها ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ قال : ان كان طواف نافلة بنى عليه ، وان كان طواف فريضة لم يبن « 1 » ومقتضى الجمع بينه وبين الأخبار المتقدمة : هو انه لو قطع طوافه بعد تجاوز الشوطين لم يبطل ، ولو قطع قبله يبطل ، هذا في الفريضة ، وأما في النافلة فلا يشترط فيها ذلك . 2 - الأخبار الواردة في الحيض - وقد تقدم ذكرها في الطَّائفة التّاسعة - وقد ذكرنا ان الحديث الدّال على عدم اشتراط الموالاة ولو قبل تجاوز النصف مطلق من حيث كون الطواف فريضة أو نافلة فيقيد . هذا ولكن الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » لم يلتزموا به ، فلاحظ وتأمل واللَّه الهادي إلى الصواب . بقي الكلام في أمور : الأول - انه ذهب بعض إلى أن عدم بطلان طواف الفريضة بالقطع في أثناء الطواف إذا تجاوز النّصف انما يختصّ بصورة الضّرورة ، ولا يتأتى في مطلق العذر ، تمسكا بما تقدم عن أبان بن تغلب الذي يفصل فيه بين طواف النّافلة والفريضة - فمن تفصيله عليه السّلام بين طواف النافلة والفريضة علم أن صحّة البناء مع القطع لا لضرورة تختصّ بطواف النافلة دون الفريضة ولا خصوصيّة للشّوط والشّوطين الَّذي تضمّنه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 5