تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
عليه وان كان أدون - أي من النصف أو قبل تمام الأربع - استأنف مع الإمكان والا استناب - كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي المقنعة والمراسم والمبسوط والكافي والغنية والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع . نعم ليس في الأول - كالمتن - التصريح بالنسيان كما أنه ليس فيهما أيضا اعتبار أربعة أشواط بل اقتصرا على الأكثر من النصف والأقل بخلاف الأربعة المتأخرة التي صرح فيها بذلك بل يمكن إرجاع غيرها إليها وصرح فيها أيضا كالمتن ومحكي المبسوط بالاستنابة إذا رجع إلى أهله وعلى كل حال فالتفصيل المزبور هو المشهور . إلخ ) . اعلم أن مفاد اخبار المقام مختلف لكن غالبها ليست واردة في مورد واحد بل واردة في موارد مختلفة فورد في الحيض والمرض ومن أحدث في الأثناء ما يدل على التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه ولم يرد دليل دل بالعموم على ذلك ، ولكن المشهور ذهبوا إلى التفصيل المزبور ولو كان قطع طوافه لحاجة أخرى غير موارد النصوص وستعرف « ان شاء اللَّه تعالى » ما يمكن الاستدلال به عليه . مع أن ظاهر ما ورد في الاستراحة في أثناء الطواف وفي القطع لصلاة الوتر أو صلاة فريضة وكثير من اخبار الذهاب في الأثناء لقضاء حاجة المؤمن بمقتضى الإطلاق عدم الفرق في صحة الطواف بين تجاوز النصف وعدمه ، ومع أن مقتضى إطلاق أخبار دخول الكعبة البطلان ولو بعد التّجاوز عن النّصف ، فعلى ذلك يتوقف تحقيق الكلام في هذا المقام على ذكر الأخبار المروية عنهم عليهم السّلام في هذا المقام فنقول : انها على طوائف : الأولى - ما دل على صحة الطواف لو قطعه لقضاء حاجة المؤمن وأتمه سواء كان