تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
2 - حسن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف « 1 » . 3 - صحيح زرارة - على ما في الجواهر - : ( اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ) . ولا يعارض ما تقدم صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة ؟ فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها « 2 » وصحيحة الآخر قال : سئل عن أحدهما عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها « 3 » لأنه حمله الشيخ « قدس سره » على التقية لكونه ؟ ؟ ؟ موافقا للعامة . وأما خبر علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة قال : لا « 4 » ففي الجواهر : ( يمكن ان يكون الوجه فيه : ان المفروض فيه حضور وقت الفريضة التي هي أولى بالتقديم ، بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناء
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 7 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 8 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 11