شرح
اللَّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل « 1 » ونحوها غيرها من الاخبار .
الثانية - ما دل على صحة طوافه لو قطعه لصلاة فريضة تضيق وقتها سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده - منها :
1 - ما في حديث هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ؟ قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه « 2 » .
2 - ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان في طواف النساء « الفريضة خ ل » فأقيمت الصلاة ؟ قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع « 3 » .
الثالثة - ما دل على جواز قطع الطواف لصلاة الوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه من دون فرق بين تجاوزه النصف وعدمه - منها :
1 - ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض الاسفار ؟ ؟ قال : ابدء
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 7
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الطواف الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الطواف الحديث 2