تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده - منها : 1 - ما رواه صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ؟ فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه « 1 » . 2 - ما رواه إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن « عن خ ل » عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الطواف ويده في يدي إذا عرض لي رجل حاجة أومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى افرغ من طوافي ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ما هذا ؟ ! فقلت : أصلحك اللَّه رجل جائني في حاجة فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته فقلت له : أصلحك اللَّه فاقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت وان كنت في المفروض ؟ قال نعم وان كنت في المفروض . إلخ « 2 » . 3 - ما رواه أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان امشي معه في حاجة ففطن أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني ان أذهب معه في حاجة ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : انى لم أتم طوافي ؟ قال : أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وان كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم وان كان طواف فريضة « إلى أن قال » : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع . فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 42 من أبواب الطواف الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 42 من أبواب الطواف الحديث 3