تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد « 1 » . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج إلا أنه ترك قوله : « فطلع الفجر » وترك لفظ : « ذلك » ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكيف كان فهذا الحديث - كما ترى - ظاهره الوجوب ، الا انه ترفع اليد عنه لأجل تسالم الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على خلافه . الرابعة - ما دل على جواز قطع الطواف للاستراحة لمن أعيى ثم يبنى على طوافه من دون فرق بين ان تجاوز عن النصف أم لا - منها : 1 - ما في حديث علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يعيي في الطواف إله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه « 2 » . 2 - ما رواه حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه سئل عن الرّجل يستريح في طوافه ؟ فقال : نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها « 3 » . الخامسة - ما دل على بطلان الطواف إذا دخل الكعبة في أثنائه مطلقا سواء تجاوز عن النّصف أم لا - وهو : 1 - خبر حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فيمن كان يطوف بالبيت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الطواف الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الطواف الحديث 3