الخامسة
[ الخامسة : يجوز ان يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره ابتداء النوافل ]
الخامسة : يجوز ان يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره ابتداء النوافل ( 1 )
شرح
بعد الفراغ بصورة الالتفات في الأثناء . وقد تقدم الكلام عنه بصورة مفصلة في صفحة ( 292 ) فراجعه .
الثالث - مرسل البزنطي المتقدم أيضا بناء على حمله على صورة الجهل وقد تقدم الكلام عنه أيضا في صفحة ( 293 ) فراجعه .
الرابع - انه لو كان ناسيا فالأحوط الاستيناف - كما جزم به في الدروس - لاقتضائه عموم التنزيل بناء على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة .
نعم مقتضى مرسل البزنطي الصحة بمقتضى إطلاقه وبينه وبين إطلاق النبوي عموم من وجه ، فالمرجع أصل البراءة لو تمت حجيته .
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في الجواهر - ويدل عليه مضافا إلى الإطلاقات جملة من النّصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين « إلى أن قال » : وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات « أي ساعة خ ل » شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخر ساعة تطوف وتفرغ فصلهما « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3