ولو لم يعلم « بالنجاسة » حتى فرغ كان طوافه ماضيا ( 1 )
شرح
ومن الغريب دعوى ان عمل المشهور كذلك . فالتحقيق الاقتصار فيما نحن فيه على عدم قدح تخلل إزالة النجاسة أو نزع الثوب النجس ونحو ذلك على حسب ما هو متعارف ومعتاد في نحو ذلك ، أما إذا احتيج مع ذلك إلى حال ينقطع به الطواف خارج عن المعتاد ، فحكمه ما تسمعه « ان شاء اللَّه تعالى » من التفصيل الآتي ، ومن جميع ما ذكرنا يعلم النظر فيما في الدروس ، قال : « ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع التعمد أو النسيان ولو لم يعلم حتى فرغ صح ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم ان بلغ الأربعة والا استأنف » .
إيقاظ قد تقدم الكلام عن مدلول الخبرين بصورة مفصلة عند شرح كلام المصنف :
« وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن » ابتداء من ( ص - 292 ) ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما حديثا . بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال ، لما سمعته من قاعدة ، مضافا إلى كونه كالصلاة التي قد عرفت ان حكمها كذلك على الأصح . إلخ ) يمكن الاستدلال لذلك بوجوه : الأول - عموم التنزيل في قوله : « الطواف بالبيت صلاة » بعد الغضّ عن سنده الثاني - خبر يونس بن يعقوب المتقدم بناء على تمامية إلحاق صورة الالتفات