تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الرابعة [ الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ] الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ( 1 ) وان لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم ( 2 )
شرح
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ؟ قال : يصلى بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف « 1 » . ولكن لا يخفى ما فيه ، أما أولا : فلضعف سنده ، وأما ثانيا : فعلى فرض التسليم قصوره عن معارضة الأخبار المتقدمة لأن إعراض الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » مانع عن الاعتماد عليه فتدبر . ( 1 ) والظاهر أنه المتسالم عليه بين القائلين بالشّرطيّة ، وقد نفى عنه الخلاف والاشكال في الجواهر لما قد حقق في محله : اقتضاء النّهي في العبادة الفساد ، فيعيد الطواف حينئذ بعد إزالة النّجاسة كالصّلاة المشبه بها الطواف ، فتدبر . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قال في الجواهر : « ولعله لإطلاق مرسل البزنطي المتقدم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر « 2 » وخبر يونس بن يعقوب المتقدم قال : سألت أبا عبد
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 350 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي