شرح
المقام بالطواف والصلاة والسعي .
4 - سقوط اشتراط الخلفية وجواز الإتيان بها في أي موضع شاء من المسجد 5 - سقوط التكليف بالصلاة ، فلا بد من الجمع بين الاحتمالات المتقدمة ، فيصلي في ذلك الوقت في غير خلف المقام مراعيا للأقرب فالأقرب ، ويسعى ويأتي بالصلاة خلف المقام بعد ذلك عند التمكن ، ويعيد بعد ذلك عند التمكن الطواف والسعي والصلاة في يوم واحد ، وله الاكتفاء بالأخير .
( صلاة النّافلة ) هذا كله في صلاة طواف الفريضة ، وأما النافلة فيجوز إيقاعهما - أي ركعتي الصلاة - في المسجد حيث شاء - كما صرح به غير واحد - للأصل والنصوص - منها :
1 - خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السّلام وأما التطوع فحيث شئت من المسجد « 1 » .
2 - خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلَّى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب اللَّه له ستة آلاف حسنة « 2 » المراد به النافلة .
ولكن لا يجوز إيقاعها في خارج المسجد وان كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكة وهي ما عن عبد اللَّه بن جعفر عن عبد اللَّه بن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 2