تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
الميسور ، لكن ذلك لا يخلو من المناقشة والاشكال ، ولذا حكى عن بعض جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده . الثالث - ان ما ذهب اليه المصنف « قدس سره » من أنه صلَّى إلى أحد جانبيه فكأنه احتفاظا على ميسور العندية ، ولكن لا دليل على توسعة المكان في صورة عدم التمكن من تحصيل صدق عنوان الخلف . نعم ورد عن الحسين بن عثمان ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس « 1 » . ولكن يمكن ان يقال إن ما ذكره الراوي من كون صلاته هناك لأجل كثرة الناس : اشتباه منه في اجتهاده ، لصدق عنوان الخلفيّة في ذلك المكان ، لعدم كون بعد الظَّلال حين ذاك مانعا عن صدق هذا العنوان . ثم بعد تسليم ذلك لا يدل هذا الحديث على صحّة الصّلاة عند الضّرورة في أحد الجانبين . وكيف كان ففي مفروض المقام احتمالات - وهي : 1 - سقوط شرطيّة الصّلاة للسّعي . 2 - جواز تأخير السعي إلى أن يتّمكن من الصّلاة خلف المقام . 3 - أن تكون شرطية الصّلاة للسّعي باقية على حالها وكذا شرطيّة كون السّعي والطَّواف في يوم واحد فهو حينئذ غير متمكَّن من السّعي ويبطل طوافه أيضا للفصل بينه وبين السّعي ، فعليه الإتيان بعد يومه الذي لم يتمكَّن من الصّلاة خلف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب الطواف الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 348 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي