تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
فيصلي ركعتين ) « 1 » . 4 - حسن معاوية بن عمار المتقدم أيضا قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا فرغت عن طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام فصل ركعتين واجعله اماما . إلخ « 2 » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم جواز صلاة الطواف في غيره . ومن هنا ظهر ضعف ما هو المحكي عن الخلاف من جواز فعلهما في غيره ، وما هو المحكي عن الصّدوق « قدّس سرّه » من جواز فعلهما في خصوص طواف النساء في سائر مواضع المسجد . أما وجه ضعف الأول : فواضح . وأما الثاني : فلانا لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه وبين غيره ، كما اعترف به في كشف اللثام ، قال : « الا رواية عن الرضا عليه السّلام » والظاهر - كما افاده صاحب الجواهر « قدس سره » - إرادته ما عن الفقه المنسوب إلى الرّضا عليه السّلام حيث قال بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها وترتيبها في الفضل ما صورته : « وما قرب من البيت فهو أفضل ، الا انه لا يجوز ان يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ولا بأس ان تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره ، حيث شئت من المسجد الحرام » ولكن ذلك لا يقاوم الأخبار المتقدّمة وغيرها الدّالة على عدم جواز فعلهما في غير المقام . أما أولا : فلعدم ثبوت نسبته عندنا .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3