تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الثانية [ والثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ] والثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وان كانت الطهارة أفضل ( 1 )
شرح
الثالثة [ الثالثة : يجب ان يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ] الثالثة : يجب ان يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن ولا يجوز في غيره ( 2 ) أو ادعى فهم التعميم ، فتدبر . الثاني - ان الطواف الثاني زيادة ، لعدم الفصل بالصلاة ، فقد زاد سبعة أشواط وفيه انه بناء على كون الطواف الثاني زيادة فليس زيادة في الطواف ، بل زيادة عليه . يمكن الاستدلال على الثالث - وهو بطلان كلا الطوافين - بدعوى ظهور مثل هذا النهي وهو مثل قوله عليه السّلام : ( لا قران بين أسبوعين ) في بطلان العمل من رأس سواء قلنا بأن الثاني زيادة أم لا فتأمل . ( بقي هنا شيء ) قيل : ان المراد من القران هو ان ينوي من أول الأمر أربعة عشر شوطا طوافا واحدا فيبطل تمام العمل ، لعدم نيته للمأمور به وفيه انه خلاف ظاهر الاخبار ، لكونها في غير هذه الصورة . ( 1 ) ما افاده المصنف « قدّس سرّه » هو الصواب ، وقد تقدم الكلام عن ذلك بصورة مفصّلة في أول الطَّواف ، فراجعه . ( 2 ) أما وجوب صلاة الطواف في المقام فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، لثبوت
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 343 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي