تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
الركعات ستا « 1 » وخبره الآخر قال : طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه « 2 » وخبر علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي بها جميعا ؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام الثالث - انه هل الزائد هو الطواف الثاني وبه يتحقق القران المنهي عنه الموجب للبطلان أو الأول أو كلاهما ؟ ؟ يمكن الاستدلال على الأول - وهو بطلان الطواف الثاني - بوجهين : الأول - ان الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه ، وهو مأمور بعد الطَّواف الأول بالصلاة فورا ، فإذا خالف واتى بالطواف يكون باطلا ، لكونه منهيا عنه ، وفيه : ما لا يخفى . الثاني - ان القران انما يتحقّق بالطَّواف الثّاني فهو المنهي عنه والنّهي تعلق بذات العبادة فيوجب الفساد . يمكن الاستدلال على الثّاني - وهو بطلان الطواف الأول - بوجهين : الأول - النّواهي المتقدّمة ، وقد ذكرنا غير مرّة ان النهي عن شيء في شيء يفيد المانعيّة وفيه ان هذا العنوان غير منطبق على المقام ، لأنه ليس نهيا عن شيء في شيء لعدم كون الطَّواف الثّاني في الطَّواف الأوّل بل بعده ، إلا إذا قلنا بأن الصّلاة جزء له
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب من أبواب الطواف الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب من أبواب الطواف الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب من أبواب الطواف الحديث 9
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 342 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي