شرح
الاتفاق عليه قديما وحديثا مضافا إلى ما افاده صاحب الجواهر عند شرح قول الماتن بقوله : ( للتأسي ، والآية ، والمستفيض من النصوص ، أو المتواتر ، أو المقطوع بمضمونه ) .
وأما كون المراد به حيث هو الآن لا حيث كان على عهد إبراهيم عليه السّلام ثم على عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله على ما في بعض الأخبار فلصحيح إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السّلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ قال : حيث هو السّاعة « 1 » ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم - مفهوم غيره من الاخبار المتضمنة للصلاة - منها :
1 - مرسل صفوان [ 1 ] بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول اللَّه عز وجل * ( « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * فان صليتها فعليك إعادة الصّلاة « 2 » .
2 - خبر عبد اللَّه بن مسكان الأبزاري قال : سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نسي فصلَّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ؟ قال يعيدهما خلف المقام ، لان اللَّه يقول :
* ( « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * « 3 » .
3 - صحيح محمد بن مسلم المتقدم المشتمل على قوله عليه السّلام : « يرجع إلى المقام
هامش
[ 1 ] وهو من أصحاب الإجماع .
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 72 من أبواب الطواف الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 72 من أبواب الطواف الحديث 2