تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية « 1 » الا انه ترفع اليد عن إطلاقها بما دل على جوازه في النافلة - وهو : 1 - ما رواه زرارة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس « 2 » . 2 - خبر عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فاما النافلة فلا ، واللَّه ما به بأس « 3 » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في النافلة الظاهر في عدمها فيها بقرينة المقابلة ، فيختص المنع عن القران بالفريضتين والفريضة والنافلة . مضافا إلى النصوص المتقدمة في صدر المبحث فتدبر . الثاني - ان مقتضى ظاهر قوله عليه السّلام في حديث زرارة المتقدم : ( لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ) هو الحرمة في النافلة أيضا ، لكن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين خبر عمر بن يزيد وزرارة المتقدم المصرح فيه بالجواز . مضافا إلى خبر علي بن جعفر انه سئل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يطوف الأسبوع والأسبوعين فلا يصلى ركعتين حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا آخر هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح ذلك حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ثم ليطوف ما أحب « 4 » واما ما دل على جوازه فهو محمول على النافلة كخبر زرارة أنه قال : ربما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ، ثم ينصرف ويصلي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 7 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 4 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 8