وفي النافلة مكروهة ( 1 )
شرح
( 1 ) لم يعرف وجه ما أفاده المصنف « قدس سره » هنا من كراهة الزيادة على سبعة أشواط عمدا في طواف النافلة الا ان يكون مراده من الزيادة في طواف النافلة هو خصوص القران بمعنى عدم الفصل بين الطوافين مثلا بالصّلاة في طواف النافلة وقد صرح بكراهة ذلك غير واحد من الأصحاب ، بل في محكي التنقيح نفى الخلاف .
تحقيق الكلام في هذا المقام يتم في ضمن أمور : الأول - ان مقتضى إطلاق بعض الأخبار هو عدم جواز القران بين الطوافين مطلقا - وهو :
1 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في حديث » قال : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة « 1 » .
2 - ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين ؟ فقال : ان شئت رويت لك عن أهل مكة ، قال : فقلت :
لا واللَّه مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن ارونى ما أدين اللَّه عز وجل به ، فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما « ولكن خ ل » طفت أسبوعا فصل ركعتين ، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت اليه ، فقال : انى مع هؤلاء « 2 » .
3 - ما رواه البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا ، إلا أسبوع وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليه السّلام ، لأنه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 14
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 3