تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
ولكن قد يقال بأنه يعارضه ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سئل وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم خرج إلى الصفا والمروة . إلخ « 1 » . ويعارضه أيضا بإطلاقه ما في المقنعة قال : قال عليه السّلام : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط « 2 » وما رواه جميل انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال فقال في كتاب علي عليه السّلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعن أو ما ذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الآخر « 3 » وما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : ان في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا « 4 » . الثانية - ان خبر أبي بصير المتقدم وان كان دالا على لزوم الإعادة في طواف الفريضة إذا حصلت الزيادة نسيانا ، لكن يمكن ان يقال : ان الأخبار المتقدمة الدالة على إضافة ستة في تلك الصورة مفسرة لذلك الحديث ومبينة لعدم كون المراد من إعادة الطواف استئنافه من رأس بل إعادته بتتميم الزائد طوافا كاملا وهو الفريضة ، والأول يجعل نافلة ، وهذا لا ينافي ما فيه من التفصيل بين طواف النافلة والفريضة ، فإنه على هذا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 17 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 16 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 10