تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
عدد الركوع . نعم يمكن ان يقال إنه لو قصد الخلاف لم تصدق الزيادة كما في الانحناء لقصد قتل العقرب مثلا ، ولكن مع ذلك أيضا تحصل الزّيادة ، وعدم حصولها بالانحناء لقتل العقرب انما يكون لأجل خصوصيّة في الركوع ، وهو كونه امرا قصديا ، أو مشروطا بعدم قصد الخلاف وكيف كان فاشواط الطواف تكون من المعدودات فلو جاء بثمانية أشواط ، فقد حصلت الزيادة على السبعة تكوينا سواء قصد الجزئية أم لا . فتحصل : انه لو زاد عمدا كان عليه الإعادة - أي إعادة الطواف من رأس - بمقتضى خبر عبد اللَّه بن محمد ، ولا يصح حمله على صورة كون القصد تقييديّا ، كيف وليس البطلان حينئذ مستندا إلى الزيادة في المأمور به ، بل إلى عدم قصد امتثال الأمر . وبالجملة : ان هذا الحديث تامّ من حيث الدلالة ، لكن سنده ضعيف الا انه منجبر بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . تحقيق الكلام يتوقف على بيان الجهات التالية الأولى - ان بعض اخبار المقام صريح في التفصيل بين طواف النافلة والفريضة في صورة ما لو زاد نسيانا في الحكم بتتميم الزائد طوافا كاملا في النافلة ، وبالإعادة بمعنى الاستيناف من رأس في الفريضة ، وهو ما رواه أبو بصير « في حديث » قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوّع ثمانية مرّات وهو ناس ؟ قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 337 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي