تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
الثالث - خروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع وجوب التأسي وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( خذوا عني مناسككم ) . ونوقش في الأول : بكونه ضعيفا سندا . وفي الثاني : أولا - بأنه ضعيف سندا ، وثانيا - على فرض صحة سنده فلعدم تمامية دلالته لاختلاف نسخه ، ففي بعض النسخ : « حتى يستتمه » ومقتضاه التتميم بإضافة ستة إلى الواحد الذي زاد لا الاستيناف من رأس ، فالمراد من قوله عليه السّلام « يعيد » بناء على تلك النسخة ذلك . الا ان يقال : منع قرينية قوله : « حتى يستتمه » لذلك ، لكونه ملائما للإعادة من رأس ، لكون مرجع الزيادة إلى النقصان لنقصان القيد العدمي ، فتأمل . وفي الثالث - قد يقال بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وان لم يزد على السبعة لكن مقتضى التأسي ليس إلا صحة الإتيان بالسبعة ولا دلالة له على بطلان الإتيان بأزيد منها ، ولكن فيه ما لا يخفى وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بعد ثبوت الاتفاق عليه قديما وحديثا مضافا إلى أن خبر عبد اللَّه بن محمد المتقدم وان كان ضعيفا سندا الا انه منجبر بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . ينبغي هنا بيان أمور الأول - انه يمكن ان يقال : ان خبر عبد اللَّه بن محمد المتقدم في صدر المبحث . محمول على الزيادة العمدية ، لأنه المنصرف اليه .