تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
[ مسائل ست ] مسائل ست : الأولى [ الأولى - الزيادة عمدا على سبع في الطواف الواجب محظورة ] الأولى - الزيادة عمدا على سبع في الطواف الواجب محظورة ومبطلة على الأظهر ( 1 )
شرح
قال : من نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة ، فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين « 1 » وخبر محمد بن مسلم سئل أحدهما عليهما السّلام عمن نسي ان يصلي الركعتين ؟ فقال : يصلى عنه « 2 » مضافا إلى عموم ما دل على قضاء الصلاة الفائتة عنه ، فتدبر . ثم إنه يظهر من صحيح عمر بن يزيد جواز قضاء غير الولي عنه مع وجوده ولا يخفى انه حمله جماعة على صورة الموت ، بقرينة ذيله - وهو ذكر الولي - فمعناه ان كان حيا قضى بنفسه ، والا قضى عنه وليه أو رجل من المسلمين . ( 1 ) كما عن الوسيلة والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب ، بل في المدارك : « انه المعروف من مذهب الأصحاب » وفي كشف اللثام : « انه المشهور » واستدل لذلك بأمور الأول - خبر عبد اللَّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ( الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ) « 3 » . الثاني - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتى يثبته « 4 » ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال : « حتى يستتمه » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 13 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 74 من أبواب الطواف الحديث 4 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 11 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 1