تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
لو كانت جزء لكانت جزء للطواف لا للسعي ، وأما كون تقدمها على السّعي شرطا لصحّته ، فيدل عليه دليل الترتيب الظاهر في الشرطية ، كقوله عليه السّلام في خبر علي بن أبي حمزة : « . فإذا فرغ صلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما . إلخ « 1 » ونحوه غيره من الاخبار . ولكن في بعض الأخبار ما يدل على سقوط اشتراط التّرتيب بالنّسيان ، وهو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ؟ قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه « 2 » لان من عدم امره عليه السّلام بإعادة السعي من رأس يعلم سقوط الشرط المزبور - وهو تقدم الصلاة على السعي - عند النسيان كما أنه يعلم من أمره عليه السّلام بالصلاة ثم تتميم السعي : ان الترتيب شرط ذكري . ونحوه ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه « 3 » ، وما عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ؟ قال : يعلم ذلك الموضع ، ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 4