شرح
بالشغل المقتضي للعلم بفراغ الذمة فالقاعدة المزبورة محكمة إلا إذا ثبت من الخارج تخصيصها كما لا يخفى .
الثالث - قال : « ان الاجتراء به عن الوقوف بعد طلوع الفجر من حيث الركنية مشروط بحصول النية والا كان كتارك الوقوف بالمشعر كما صرح به في المسالك لكن أشكله سبطه بان الوقوف لغير المضطر وما في معناه انما يقع بعد الفجر ، فكيف تتحقق نيته ليلا ، وهو كما ترى ، ضرورة : بناء ذلك على حصول الركنية بالوقوف ليلا وان وجب مع ذلك الوقوف بعد طلوع الفجر ، لكنه ليس بركن بمعنى عدم بطلان الحج بتركه عمدا » .
الرابع - قال في الجواهر وفي المسالك : « إن لم نقل بوجوبه اي المبيت فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر وان أوجبنا المبيت فعدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر » ويظهر من الدروس عدم الوجوب وينبغي ان يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للسكون به مطلقا اما لو نواه ليلا أو نوى المبيت كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك فعدم الاجزاء بها عن نية الوقوف نهارا صحة لأن الكون به ليلا والمبيت عنده مطلقا لا يتضمنان النهار فلا بد من نية أخرى والظاهر أن نية الكون به عند الوصول كافية عن النية نهارا لأنه فعل واحد إلى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك » .
وناقش فيه صاحب الجواهر بقوله : « إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء به باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل كما أن الوجوب بخصوصه