تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
منى جائزا اختيارا فيتضح بقرينة المقابلة ان المقصود هو التقدم عن المزدلفة اختيارا فعليه لا يمكن الجمع بينهما بان يقال إن المقصود فيه هو التقدم من مزدلفة لعذر ، وحمله الشيخ على المعذور فنحمله عليه تورعا عن الطرح الا ان يقال : ان المقصود هو التقدم بعد طلوع الفجر . الثاني - ان ما ذكرنا من الاكتفاء بالوقوف في جزء من ليلة النحر مع الجبر بشاة إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر غير مسألة وجوب المبيت ضرورة : إمكان القول بذلك وان لم نقل بوجوبه - كما افاده صاحب الجواهر - فعليه يحكم بكفاية الوقوف ليلا ثم الإفاضة فيه ، مضافا إلى أنه يمكن الاستدلال على وجوبه بما افاده صاحب الجواهر من وجوه : الأول - التأسي . ولكن فيه ما لا يخفى . الثاني - قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : ( ويستحب للضرورة ان يقف على المشعر ويطأ برجله ولا يتجاوز الحياض ليلة المزدلفة ) « 1 » ويمكن المناقشة فيه : أولا - بإمكان عطف قوله ( ولا يجاوز ) على قوله : ( يقف ) فيكون مستحبا وثانيا - ان عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في الموقف . وثالثا - إلى احتماله . النّهي عن الإفاضة قبل الفجر لأجل كونه ملازما لترك الوقوف الواجب بعد الفجر كما لا يخفى . وأما المناقشة فيه بأن جملة الخبرية لا تفيد الوجوب ففيه ما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 صدره في الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 وذيله في الباب 8 الحديث 2