شرح
لا يقتضي الإجزاء بالنيّة الواحدة مع فرض وجوب الكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بخصوصه على وجه يكون فعلا مستقلا كما هو الظَّاهر من نصّهم عليه بالخصوص ومنه يعلم ما في قوله والظاهر . إلخ كقوله فيها أيضا إلى أن قال وإطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلَّف بل يستفاد من اجتزائه كذلك كونه واجبا لان المستحب لا يجزى عن الواجب . إلخ الا ان يقال لا مانع منه ، لعدم السّبيل إلى كشف اقليّة ملاك المستحب عن الواجب » لكن قد عرفت ما فيه .
الرابع - انه يستفاد من قول المصنّف : « إذا كان قد وقف بعرفات » ان الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا ، والا لأجزأ وان لم يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد ، وفي الجواهر : « وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى لأن الوقوف اللَّيلي للمشعر فيه شائبة الاختيار للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطرّ وللمتعمّد مطلقا مع جبره بشاة والاضطراري المحض ليس كذلك ، إذ قد عرفت ان المراد من التفريع بيان الإثم وعدم الاجتزاء به لعدم ظهور في الدليل وليس المدار على كونه وقوفا اختياريا كي يستتبع الاجزاء بل في المدارك المناقشة في الأولوية المزبورة وخبر مسمع ظاهر فيمن أدرك مع ذلك عرفة ، إذ لا تعرض فيه للجهة المزبورة كما أن المنساق من قوله عليه السّلام « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » ادراك وقت الاختياري منها ، كما تقدم بعض الكلام في ذلك . » ثم إنه بعد ما ذكر صاحب المدارك « قدس سره » ما ذكره المصنف نقل كلام