ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران ( 1 ) .
وكيف كان فيمكن الاستدلال على عدم وجوب استيعاب الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر - مضافا إلى الأصل وإطلاق الأدلة - بوجهين :
1 - قوله عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم : « لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » « 1 » الدال على النهي عن تجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس .
2 - قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها . » « 2 » حيث إن الظاهر إرادة الاسفار من الإشراق فيه بقرينة قوله عليه السّلام فيه : « ترى الإبل موضع أخفافها » الذي لا يعبر بذلك عن بعد طلوع الشمس فتدبر .
السادس - انه يجب في الوقوف ان يكون ناويا له مقارنا بها لأوله نحو ما مر في سائر المناسك .
( 1 ) جواز الإفاضة للمرأة وكذا من يخاف على نفسه من المشعر الحرام قبل الفجر مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في المدارك : « هو مجمع عليه بين الأصحاب . بل في محكي هي : « يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الاعذار ، ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » . ويدل عليه جملة من النصوص المروية في هذا المقام - منها :
1 - ما رواه سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5