تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولا يعتبر في المرأة ( 1 ) [ والمندوبات ] والمندوبات ثمانية الغسل لدخول مكة ( 2 )
شرح
الموجب لانتفاء الحج ، كما لا يخفى . وبعبارة أخرى ان هذه القاعدة انما تجري في غير المركبات الارتباطية ، وأما فيها فلا مجال لجريانها فيها ، لان المقيّد ينتفي بانتفاء قيده . واما ( في الثاني ) : فلإمكان القول بعدم ارتباطه بالمقام ، لوروده في إثبات الجبيرة وجعل البدل عن مسح البشرة - وهو المسح على المرارة - وفي المقام ليس كذلك ، لعدم البدل عن الختان . ولكنه لا يخلو من تأمل ووجهه واضح . ثم إنه يمكن ان يقال : انه لا يتصور ضيق الوقت بالنسبة إلى الختان لعدم احتياجه إلى زمان معتد به . قلت : انه يتصور فيما إذا فرض عدم وجود من يختتنه وكان متوقفا على الفحص والزمان لا يسع ذلك . ( 1 ) عدم اعتبار الختان في صحة طواف المرأة مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديثا بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه . » ويدل عليه الأخبار المتقدمة . ( الكلام في المندوبات ) ( 2 ) لحسن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام ان نغتسل من فخ قبل ان