تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فلو حصل عذرا اغتسل بعد دخوله ( 1 ) والأفضل ان يغتسل من بئر ميمون أو فخ والا فمن منزله ( 2 ) ومضغ الإذخر ( 3 )
شرح
ذكرناه في كتاب الطهارة من جواز التداخل في الأغسال المندوبة . إلخ ) ( 1 ) انه قد عرفت مما تقدم ان مقتضى الرّوايات التخيير بين الغسل قبل دخول الحرم وبعده من دون اعتبار عذر فيه اي في تأخيره عن الدخول ، وما دل على استحباب الغسل عند دخول الحرم لا ينافيه التخيير المحمول على بيان الجواز أو التداخل ، وقوله عليه السّلام في حسن معاوية : ( وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ ) « 1 » ظاهر في ذلك ، لان المراد منه هو ان الأولى الغسل لدخول الحرم عند دخوله ، لكن مع التّقديم يجزيك الغسل له ولدخول مكة من بئر ميمون بن عبد اللَّه الحضرمي ومن فخ ، فالأول للقادم من العراق ونحوه . والثاني : للقادم من المدينة على معنى ان كلا لمن يمر عليه في قدومه . ( 2 ) لما تقدم في صدر المبحث . ( 3 ) استحباب مضغ الإذخر لدخول مكة مما لا اشكال فيه ، ويدل عليه حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه « 2 » وخبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه . « 3 » وهو وان كان يحتمل التأخير عن دخول الحرم والتقديم ، الا ان المنساق منه - كما افاده صاحب الجواهر « قدّس سرّه » - هو إرادة فعله عند الدخول
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 302 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي