تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
عنه في المقام فحكموا بعدم الصحّة من دون فرق بين ما كان الدم أقل من الدرهم أو أكثر 2 - حكمهم بجواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة به ولو لم يكن طاهرا بخلاف المقام لحكمهم بعدم الصّحة . ومن ذلك يستكشف عدم كون استناد حكمهم في المقام إلى قوله : ( الطواف بالبيت صلاة ) لأنه لو كان كذلك لما فرقوا بين الطَّواف والصّلاة في هذين الفرعين . ان قلت : لعل مستند حكمهم في المقام هو أصالة الاحتياط مطلقا أو أصالة الاحتياط في خصوص الارتباطيات . قلت : انه اتفق على هذا الحكم في المقام الأصوليّون القائلون بالبراءة والأخباريون القائلون بالاحتياط ، والقائلون باختصاص البراءة بغير الارتباطيات والقائلون بجريان البراءة فيها فتحصّل ان مستند حكمهم في المقام خبر يونس بن يعقوب لا غيره فيحصل انجبار ضعفه بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . واما مرسل البزنطي - قال : قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ؟ فقال : أجزأ الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر « 1 » الدال على جواز الطواف فيما إذا كان في ثوبه الدم الذي لا يجوز الصلاة فيه - فلا يصلح لمعارضة خبر يونس بن يعقوب المتقدم ، لضعفه وعدم انجباره بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » . مضافا إلى أنه قد يقال بعدم المعارضة بينهما ، لاختصاص خبر يونس بن يعقوب
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 3