شرح
كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن تحت الإطلاق كان توضيحا للواضح وانه في المقام كذلك أوّل الكلام فليس من الانصراف الصالح للتقييد ، فيثبت وجوب الطهارة عن الحدث الأصغر في الطواف الذي هو جزء للحج الندبي أو العمرة المندوبة .
السادس - انه تقوم الطَّهارة التّرابية مقام المائية ، لاقتضائها عموم دليل البدليّة لكن عن فخر المحققين عن والده انه لا يرى اجزاء التيمّم فيه بدلا عن الغسل ، بل في المدارك : « انه ذهب فخر المحققين إلى عدم إباحة التيمم للجنب للدخول في المسجدين ولا اللَّبث فيما عداهما من المساجد » ومقتضاه عدم استباحة الطواف به .
ولكن لا يخفى ما فيه . لما أشرنا إليه من أن عموم البدليّة تقتضي قيام الطَّهارة الترابيّة مقام الطهارة المائية ، من غير فرق بين الحدث الأكبر والأصغر .
السابع - انه يكفي للطواف طهارة المستحاضة والمسلوس ، وأما المبطون فقد قال في كشف اللثام انه يطاف عنه والأصحاب قاطعون به ، والفارق هو النّص ، والا كان المتّجه الجواز فيه كالمستحاضة والمسلوس وغيرهما من ذوي الطَّهارة الاضطرارية في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما « 1 » في حديث حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان يطاف عن المبطون والكسير « الكبير خ ل » « 2 » ونحوهما غيرهما من الاخبار .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 49 من أبواب الحلق والقصير الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 49 من أبواب الحلق والقصير الحديث 5