وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ( 1 )
شرح
( 1 ) ما أفاده المصنف « قدس سره » من وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف مما هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديثا ، لخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه « 1 » وما عنه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رأيت في ثوبي شيئا من الدم وانا أطوف ؟ قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك « 2 » .
ان قلت : انهما ضعيفان من حيث السند .
قلت : ان كونهما ضعيفين من حيث السند أول الكلام ، لكون يونس بن يعقوب شخصا جليل القدر . وثانيا - على فرض تسليم ضعف السّند فهو منجبر بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » .
ان قلت : انه يمكن ان يكون مدرك الحكم فيه قوله : ( الطواف بالبيت صلاة ) لا خبر يونس بن يعقوب المتقدم حتى يقال بانجبار سنده بعمل الأصحاب فلا عبرة به .
قلت : ان مستند حكمهم في وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ليس الا الخبر المتقدم ، لما نرى من تفريق الأصحاب بين المقام وبين الصلاة في الفرعين الآتيين وهما :
1 - حكمهم بان الدم الأقل من الدرهم معفو عنه في الصّلاة ولم يحكموا بالعفو ؟ ؟ ؟
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 52 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 52 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1