فإن أخر اثم ( 1 ) ويجزيه طوافه وسعيه ( 2 ) ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية ( 3 ) [ الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ]
الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ( 4 )
شرح
عن الطيب المتمتع وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ولا يحلّ له النّساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء « 1 » .
( 1 ) قد تقدم ما فيه من الكلام .
( 2 ) وقد صرح به غير واحد من الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » لظهور بعض ما تقدم من الاخبار في ذلك .
( 3 ) كما في النافع وغيره للأصل وكون ذي الحجة من أشهر الحج ، وما سمعته من إطلاق جواز التأخير من مفهوم صحيح الحلبي وصحيح معاوية المشتمل على كراهة التأخير للمتمتع والتوسعة للمفرد ، بل وصحيحة الآخر المذكور فيه نفي التسوية بين المفرد والقارن ، وعلى كل حال فهو ظاهر في أنه موسع عليهما التأخير عن الغد ، نعم الظاهر جواز ذلك لهما على كراهة - كما افاده المصنف « قدس سره » لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام من تعليل استحباب التقديم بخوف الحوادث والمعاريض .
وفي كشف اللثام : « وهو يعطي أفضلية التقديم » ولكن لا يخفى انه يكفي في الكراهة إطلاق النّهي عن التّأخير في بعض النّصوص المتقدّمة ، فتأمل .
( 4 ) لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ثم احلق رأسك واغتسل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 11