وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ( 1 ) . [ الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النّحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسّعي ليومه ]
الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النّحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسّعي ليومه ( 2 ) . فإن أخره فمن غده ويتأكَّد ذلك في حق المتمتّع ( 3 )
شرح
( 1 ) لصحيح محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمسّ الطيّب قبل ان يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا « 1 » بعد حمله على الكراهة جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة الدّالة على الجواز .
( 2 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك للنصوص - منها :
1 - موثق إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثّالث ؟ قال : تعجيلها أحبّ اليّ وليس به بأس ان أخّره « 2 » .
2 - خبر عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام أيضا قال : لا بأس ان تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض « 3 » .
3 - صحيح معاوية بن عمار عنه أيضا في زيارة البيت يوم النحر ؟ قال : زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره « 4 » .
( 3 ) يظهر وجه ما افاده المصنف « قدس سره » هنا مما تقدم في صحيح معاوية بن عمّار مضافا إلى ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتع ان يزور
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 10
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 9
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث 1