تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
[ الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء ] الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء ( 1 )
شرح
الإحرام يكون لباقي الأعمال فيحرم عليه به ما لم يحصل محلله فليس إحرامه إحراما عن الطيب في صورة تقديم طوافه الزيارة فقط ولا إحراما عن النساء في صورة تقديمهما . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في الجواهر : « بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى ما سمعته من النصوص فما عن الحسن من أنه تحل بدونه ضعيف فلا يمكن المساعدة عليه . نعم في كشف اللثام : « صلَّى له أم لا ؟ لإطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد » وان كان فيه ما عرفت . مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار ، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء حرمت منه الا النّساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثم قد أحللت من كلّ شيء وفرغت من حجك كلَّه وكلّ شيء أحرمت منه « 1 » واما احتمال كون ذلك لتوقف الفراغ عليها لا حل النّساء فلا داعي له ولكن التحقيق - كما افاده صاحب الجواهر « قدس سره » هو انصراف الاخبار عن الطواف المقدم لان ظاهرها هو الطَّواف الآتي بحسب الترتيب ، فليس الطَّواف المقدم محللا فعليه يكون موطن التّحلل مع تقديم طواف الزّيارة اثنان : أحدهما
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب زيارة البيت الحديث 1