[ الثاني : إذا طاف « المتمتع » طواف الزيارة حلّ له الطيب ]
الثاني : إذا طاف « المتمتع » طواف الزيارة حلّ له الطيب ( 1 )
شرح
والطيب « 1 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل ابن عباس هل كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يضمد رأسه المسك قبل ان يزور « 2 » وقد حمله الشيخ علي الحاج غير المتمتع لما مر وخبر جميل قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قال : فالفرد ؟ قال : كل شيء إلا النساء . إلخ « 3 » .
الرابع - ان المفرد أو القارن فإن كان قد قدم الطواف والسعي على الوقوفين حل له الطيب أيضا بتحلَّله بمنى وقد صرح به جماعة من الأصحاب ويقتضيه خبر جميل وخبر محمد بن حمران وغيرهما لان مقتضى إطلاق هذه الأدلة عدم الفرق في تحلل الطيب للمفرد والقارن بين تقديمه الطواف والسعي على الوقوفين وعدمه ، وعن الدروس التخصيص بالأول ، لكنه في غير محله - كما افاده صاحب الجواهر « قدس سره » - ولذا أطلق الأكثر ، ومثله في الضعف ما عن الجعفي ، وظاهر آخرين من التسوية بينهما وبين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف ، فلاحظ وتأمل واللَّه الهادي إلى الصواب .
( 1 ) كما في النّافع والقواعد وغيرها ، وقد نفى عنه الخلاف ، كما في الجواهر ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار المتقدم ، وخبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شيء إلا النّساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4