تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
قد حل له النساء « 1 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام . ينبغي هنا بيان أمر ، وهو انه ليس المحلل في الموطن الثاني طواف الزيارة فقط بل مع صلاته ومع السعي ، أما السعي فلدلالة النّص عليه ، وأما الصلاة فلان المنصرف من دليل تحليل الطواف هو كون المحلَّل الطَّواف مع توابعه . ولكن في كشف اللثام : ( انه لا يتوقف على صلاة الطَّواف لإطلاق النّص والفتوى ) ويمكن المناقشة فيه بأن الإطلاق غير ظاهر ، لكون صلاة الطواف من توابعه والاستصحاب يقتضي توقف الحلّ عليهما . مضافا إلي خبر المروزي : « إذا حجّ الرّجل فدخل مكة فطاف بالبيت وصلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصّفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النّساء « 2 » وقريب منه صحيح معاوية بن عمار : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الا النّساء والطَّيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه الا النّساء . إلخ ) « 3 » ولكن ظاهر خبر المروزي عمرة التمتّع على أنه ضعيف سندا . ثم إنه ينبغي هنا ذكر أمر : وهو انه إذا قدم المتمتّع للضّرورة طواف الزّيارة والسّعي على الوقوف ، فهل يحل له ما يحلَّله طواف الزيارة وهو الطَّيب في ذلك الوقت أولا ، ويتأتى هذا البحث في المفرد والقارن إذا قدما الطواف ، فإنه يجوز لهما تقديم الطَّوافين ولو اختيارا وكيف كان فقال في الجواهر : « فالظاهر عدم التّحلل الا بالحلق
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2 « 2 » المذكور في الجواهر « 3 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1