تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
للأصل وخبر المفضل « 1 » وانصراف الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر مضافا إلى إمكان كون المحلل هو المركب من الطَّواف والسّعي وما قبلهما من الأفعال بمعنى كون السعي جزء العلة فما عن بعض من التحلل لا يخفى عليك ما فيه وان استوجهه في المدارك لكن قد سمعت فيما تقدم انه مع تقديم الطواف والسعي لا بد من تجديد النيّة لئلا يحصل التحلل ويصير الحج عمرة وحينئذ فلا وجه لدعوى التحلَّل بما وقع من الطواف والسعي مع فرض تجديد النية لتجدد الإحرام كما أنه لا وجه لبقاء حكم الإحرام مع فرض عدم تجديد التلبية وصيرورته حلالا وانقلاب حجه عمرة وبذلك يظهر لك إشكال في أصل تصور المسألة فتأمل جيدا انتهى ) . وكيف كان فيمكن ان يقال : ان الانصراف الذي أفاده صاحب الجواهر عن الطواف المقدم بدوي ، فلا عبرة به ، لعدم كونه بمنزلة القرينة الحافة بالكلام الموجبة للتّقييد ، فعليه تكون مواطن التحلل ثلاثة وباقية على حالها غاية الأمر حصل فيها التقدّم والتأخّر وفيه ما يأتي في ذيل صفحة 280 نعم هنا كلام وهو ان المستفاد من بعض الأخبار ان من طاف بالبيت أحل أحب أو كره فعليه ان يلبى بعد كل طواف ليحرم للإتيان بالأعمال محرما وعلى ذلك فيشكل الأمر هنا لأنه ان لم يلبّ انقلب حجّه إلى عمرة مفردة وان لبّى صار محرما فلم يبق له محلَّل عن الطَّيب أو عنه وعن النّساء فيبقى على إحرامه إلى أن يتحمل بعمرة مفردة والجواب هو انه وان كان أحلّ من كل شيء بالطواف وأحرم بالتّلبية لكن هذا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 7