تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه ( 1 ) وبعث بشعره ليدفن بها ( 2 ) . عن المفاتيح ذلك أيضا وعن غيرها نفي الخلاف فيه أيضا وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا « 1 » . وخبر أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصّر وعلى الصّرورة أن يحلق « 2 » نعم في خبر مسمع قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال : يحلق في الطريق أو أين كان « 3 » ومقتضى ذلك حمل صحيح الحلبي الوارد في الناسي على الاستحباب لكن الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) حملوه على صورة عدم التمكَّن من الرّجوع ولكن في هذا الحمل ما لا يخفى بل مقتضى ما في صحيح الحلبي انه ( يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ) ان الرجوع مقدمة للإلقاء فعليه يكون مقتضى الجمع بينهما حمل صحيح الحلبي الوارد في الناسي وخبر أبي بصير الوارد في الجاهل على كون وجوب رجوع غيريا والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير ، فعليه لا يبقى في البين دليل للحكم المزبور إلا الإجماع ان تم ، فتأمل . ( 1 ) وجوب الحلق أو التقصير في مكانه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى مما لا اشكال فيه وقد نفى عنه الخلاف كما اعترف به في الجواهر وقد حمل خبر مسمع المتقدم على ذلك . ( 2 ) قال في الجواهر عند شرح قول الماتن : « ندبا كما في النافع ومحكي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 4 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 263 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي