تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء وعليه إعادة الطواف على الأظهر ( 1 ) ويجب ان يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها ( 2 )
شرح
على عدم وجوبها ، لكونه في مقام بيان حكم آخر وهو مكان حلقه ، ولزوم حمل شعره إلى منى ولا يخفى ان هذه المسألة من أولها إلى آخرها بعد تحتاج إلى التأمل . ( 1 ) اما عدم وجوب الدم فيما لو قدم الطواف على التقصير ناسيا فقد نفى عنه الخلاف واستدل له بالأصل وغيره واما إعادة الطواف فقال في الجواهر بعد ذكر كلام المصنف : « بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المدارك وغيرها لإطلاق ابن يقطين السابق الذي لا ينافيه صحيح جميل السابق وغيره الذي استثنى فيه الناسي بعد عدم اشعار فيه بعدم الإعادة ، بل ولا نفي الحرج في صحيحة الآخر المراد منه عدم بطلان الحج كنفي البأس في صحيح ابن يقطين . إلخ » . ثم إن الظاهر وجوب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ، كما عن العلامة في التذكرة التصريح به تحصيلا للترتيب وربما كان ظاهر عبارة المصنف « قدس سره » عدمه ، ولعله لصحيح علي بن يقطين الذي لا ظهور له في ذلك . ثم إنه لو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي نفى الحاقه بتقديمه على التقصير وجهان ؟ أجودهما ذلك ، كما في المسالك والمدارك . ( 2 ) وجوب الحلق أو التقصير بمنى مما لا ينبغي الإشكال فيه فلو أخل عالما أو جاهلا أو ناسيا يتعين عليه الرجوع اليه فيحلق أو يقصر فيها وجوبا قال في الجواهر عند شرح قول الماتن : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » بل في المدارك : ( هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب ) بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى « انه موضع وفاق » بل
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 262 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي