تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ولو قدم ذلك على التّقصير عامدا جبره بشاة ( 1 )
شرح
الا ان يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول اللَّه اني حلقت قبل اذبح وقال بعضهم : حلقت قبل أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخّروه إلا قدّموه ؟ فقال : لا حرج « 1 » فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع عليه . فتأمل . وكيف كان فلو خالف أعاد بما يحصل به الترتيب - على المشهور - ويقتضيه الأصل - بناء على وجوب التّرتيب - ويدل عليه صحيح علي بن يقطين الآتي ( 1 ) واستدل لذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق ؟ فقال : ان كان زار البيت وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له ، فان عليه دم شاة « 2 » ولكن يمكن ان يقال : انه يعارضه صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصر حتى زار البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرّجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصّر ويطوف بالحج ثم يطوف للزّيارة ثم قد أحلّ من كل شيء « 3 » بيان المعارضة : هو ان الحديث الأول - كما ترى - دل على عدم وجوب إعادة الطواف والسعي واستفادة ذلك منه يكون بوجهين : الأول - من قوله عليه السّلام « لا ينبغي له . » بدعوى دلالته على جواز تقديم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1