فإذا فرغ من الذبح فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل ويتأكَّد في حق الصّرورة ومن لبّد شعره وقيل لا يجزيه الا الحلق والأول أظهر ( 1 )
شرح
البيت قبله ، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة : انه استحسنه ، لان اللَّه تعالى بين أوله بقوله * ( ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ُ ) ) * ولم يبين آخره ، فمتى اتى به أجزء ، كالطواف للزّيارة والسعي ) .
( 1 ) ما افاده المصنف « قدس سره » من التخيير بين الحلق والتقصير انما يتم في الحاجّ والمعتمر مفردة دون ما إذا كان صرورة أو ملبّدا اي جعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمّل ، أو معقوصا ، فإن هؤلاء يتعيّن عليهم الحلق وفاقا لجماعة من أعاظم القدماء « قدّس اللَّه تعالى أسرارهم » .
أما وجوب الحلق معيّنا على من لبّد رأسه أو عقصه فيدل عليه صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ينبغي للصّرورة أن يحلق ، وان كان قد حجّ ، فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبّد شعره أو عقّصه فان عليه الحلق وليس له التقصير « 1 » وما رواه هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا عقص الرّجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق « 2 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه قال : سمعته يقول : من لبّد شعره أو عقّصه فليس له ان يقصّر ، وعليه الحلق ، ومن لم يلبّده تخيّر ان شاء قصر وان شاء حلق ، والحلق أفضل « 3 » وصحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أحرمت فعقّصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 15