ويستحب ان يكون الأضحية بما يشتريه ويكره بما يربيه ( 1 )
شرح
بعد فوقع عليه السّلام اليه انظروا إلى الثّمن الأوّل والثّاني والثّالث فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه « 1 » وفي الجواهر ( والظاهر كما صرح به غير واحد ان المراد التصدّق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث ، الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا . وقد تقدم ذكر هذا الحديث في لزوم بيع التّجمل للهدي وعدمه فراجعه .
( 1 ) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت جعلت فداك : كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورفقت له ثم انى ذبحته ؟ قال : فقال لي : ما كنت أحبّ ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه « 2 » وفي المرسل قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : لا يضحى باثنين من الدّواجن [ 1 ] « 3 » وهو يقتضي كراهية الأعم من الأول .
هامش
[ 1 ] الدواجن جمع داجن ، وهي الشاة التي تألف البيوت ، كما عن الجوهري .
وعن القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي دجن ، وتسمى الدواجن رواجن أيضا .
قال في محكي القاموس رجن بالمكان رجونا : أقام ، والإبل وغيرها ألفت ودابته حبسها في المنزل على العلف .
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الذبح الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 61 من أبواب الذبح الحديث 2