تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ويكره ان يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ( 1 ) . وان يعطيها الجزّار ( 2 ) . والأفضل ان يتصدق بها ( 3 )
شرح
( 1 ) لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا الا أن يتصّدق بثمنها « 1 » . ( 2 ) للنّهي عنه في صحيح معاوية وهو ما عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وقال : نحر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بدنة ولم يعط الجزّارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك « 2 » ونحوه غيره من الاخبار وظاهره - كما ترى - هو الحرمة ، الا انه ترفع اليد عنه لأجل قوله عليه السّلام في خبر صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يعطي الأضحية من يسلَّخها بجلدها ؟ قال : لا بأس به ، انما قال اللَّه عز وجل * ( « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا » ) * والجلد لا يؤكل ولا يطعم « 3 » وقوله عليه السّلام في المرسل : ( انه انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها . « 4 » . ( 3 ) لقوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار المتقدم : ( ولكن تصدّق بثمنها ) ونحوه غيره من الاخبار .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 8 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 7