تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو اصابه كسر جاز بيعه والأفضل ان يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ( 1 )
شرح
: رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر ، على من يتصدّق به عليه ولا يعلم أنه هدي ؟ قال : ينحره ويكتب كتابا ، ويضعه عليه ليعلم من مرّ به انه صدقة « 1 » . وصحيح الحلبي عنه أيضا قال : اى رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلَّها أو عرض لها الموت أو الهلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطَّخ نعلها الَّذي قلدت به بدم حتى يعلم من مرّ بها انّها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد وان كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضمونا ، فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشيء أواجب عليك في نذر أو غيره وان لم يكن مضمونا وانما شيء تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه إلا أن يشاء ان يتطوّع « 2 » وخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ؟ قال : يذكَّيها ان قدر على ذلك ، وبلطخ نعلها التي قلدت حتى يعلم من مر بها انها قد ذكَّيت فيأكل من لحمها ان أراد « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السّلام وظاهر هذه الأخبار هو وجوب النّحر أو الذبح تعيينا إلا أنه ترفع اليد عنه لأجل ما يأتي من الاخبار . ( 1 ) ان مقتضى صحيح الحلبي المتقدم هو وجوب البدل عليه لو كان الهدي مضمونا وقد أشكل على ذلك « بان مقتضى وجوب البدل - باعتبار النذر المطلق أو غيره - رجوع المبدل إلى ملك صاحبه يتصّرف فيه كيف ما يشاء لا وجوب النحر والدلالة عليه بأنه هدي » وفيه : انه اجتهاد في مقابل النّص ، إذ لا مانع من جريان حكم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 4 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب الذبح الحديث 3