تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز ان ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه هدي ( 1 )
شرح
وجب عليه ذبحه أو نحره ، لأنه الذي أشعره أو قلده ويحكم بعدم وجوب البدل عليه أيضا حتى فيما إذا أتلفه عمدا حيث انّه كان مالكا له فلا ضمان ، غاية الأمر أنه عصى واما المضمون الشخصي - كما إذا نذر سوق هدي بالخصوص - فهذا أيضا كسابقه يحكم بعدم ضمانه له في صورة التلف ، لانتفاء موضوع الحكم لتعلق النذر على المفروض بفرد مخصوص وقد انتفى ، فلا بدل له ولا ضمان وهذا جار في كل نذر تعلق بفرد مخصوص لما ذكرنا غير مرة ان جميع الخصوصيات الملحوظة في النذر من الوقتية والفردية والمنذور له والمكان الخاص وغير ذلك دخيلة فيه ، وبانتفاء كل واحد من هذه الخصوصيات ولو بالإتلاف ينتفي الحكم فإذا تلف متعلق النذر أو المنذور له أو لم يتمكَّن من الصّرف في المكان الخاص لم يكن عليه ان يعطي بدله في الأول ، وان يعطي المنذور لوارث المنذور له في الثّاني ولزوم الصرف في المكان المعين في الثالث هذا كله في المضمون الشخصي . واما المضمون الكلي - كالكفارة والنذر الكلي - فهل يتعيّن الكلَّي في الفرد الخاص بالتّعيين ، بان يقول باللفظ : « هذا منذوري » أو بنية ذلك ويجزي عليه أحكام النذر الشخصي من عدم الضمان مع التلف وغير ذلك أو لا ؟ . مقتضى القاعدة عدم التّعيين ، إلا إذا قام الدّليل على الخلاف ، فإذا تلف كان عليه البدل . ( 1 ) استدلوا لذلك بصحيح حفص بن البختري قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 226 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي