تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولو هلك لم يجب إقامة بدله ، لأنه ليس بمضمون ( 1 )
شرح
الثاني - قال في الجواهر : « ان التسامح يقتضي استحباب « اي النحر » فناء الكعبة من مكة أيضا وان أطلق في الموثق المزبور » . وفيه ما لا يخفى لما ذكرناه غير مرة من أن قاعدة التسامح في أدلة السنن المستفادة من اخبار ( من بلغ ) غاية دلالتها - بعد فرض عدم إجمالها - هو ترتب الثواب على العمل الموعود لا الحكم . ( 1 ) ما افاده المصنف « قدّس سرّه » من عدم وجوب البدل لو هلك هدى القران فهو مما هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه مما عدا الحلبي ، بل ولا إشكال ، لأنه ليس بمضمون ، للأصل . إلخ ) واستدل له - مضافا إلى ما ذكر - بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الهدي الَّذي يقلَّد أو يشعر ثم يعطب ؟ فقال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله « 1 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحر وليأكل منه ، وقد اجترأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وان كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه « 2 » . ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب إليه الحلبي من وجوب البدل مع التمكن ، لظاهر بعض النصوص التي سيأتي « ان شاء اللَّه تعالى » المحمول على ذلك .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب الذبح الحديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 224 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي