تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بمنى ان كان لإحرام الحج وان كان للعمرة فبفناء الكعبة [ 1 ] بالحزورة [ 2 ] ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل في المدارك الإجماع عليه واستدل لذلك - مضافا إلى ما ذكر ، والتأسي - بخبر عبد الأعلى لا هدى إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى « 1 » وموثق العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : سقت في العمرة بدنة ، فأين أنحرها ؟ قال : بمكة . إلخ « 2 » وقال في الجواهر : ( وفي الصحيح من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة ) . ينبغي هنا بيان أمرين : الأول - ان إطلاق موثق العقرقوفي يقيّد بما في الصحيح المتقدم الدال على وجوب نحر الهدي بالحزورة وظاهره - كما ترى - هو الوجوب الا ان تسالم الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على خلافه - على ما في المدارك - يوجب رفع اليد عن هذا الظهور ، فيحمل على الاستحباب .
هامش
[ 1 ] والمراد بفناء الكعبة : سعة امامها - على ما في الجواهر - وقيل ما اعتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك عنها . [ 2 ] الحزورة « بالحاء المهملة » على وزن « قسورة » : تل كان خارج المسجد بين الصّفا والمروة . وربما قيل : الحزورة « بفتح الزاء وتشديد الواو » . « 1 » ذكر في الجواهر « 2 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18